samedi 16 janvier 2016

محضر الحجز عدد 312 لسنة 2009 لإدارة الأبحاث الدّيوانية : فضيحة دّيوانية ومهزلة قضائيّة تؤسّس لدولة الفساد والرّشوة من جديد !




تشير دفاتر  الديوانةإلى أن المداخيل المنتظرة لخزينة الدولة من الخطايا المثقلة على قضايا التهريب تفوق ال5000 مليون دينار ... والمشكلة أن هذا المبلغ الضّخم لا علاقة له بالواقع وما هو إلا ذرّ رماد على العيون فالدّولة لم تنجح إلى حدود سنة 2015 إلا في استخلاص  200 مليون دينار  أي ما نسبته 4 % وكذلك نفس الشيء بالنسبة إلى المحجوزات القمرقية والتي قدّمت حولها أرقاما خيالية سرعان ما تناقصت عند البيع والتّبتيت لتستقرّ في مبالغ لا تتجاوز في أقصى تقدير نسبة 5 % مما تمّ تدوينه زورا في دفاتر الدّيوانة كقيمة للمحجوز ... هذه المغالطات والخزعبلات يتحمّل وزرها بصفة مباشرة كبار إطارات الديوانة وهم كثر  (أكثر من 200 جنرال ديوانة).


اعتاد أعوان القمارق التعامل مع القانون بطريقة الصعاليك والبلطجبية فبحكم أن مجلة الديوانة وخاصة في فصولها 397 و398 و399 مكّنتهم من صلوحيات واسعة على مستوى إثارة الدّعوى وممارستها وعلى مستوى التّلاعب في الطّلبات والتقديرات فتراهم يحجوزن على الهوى ويسجنون على الهويّة ومصير كلّ من لا يقبل التّعامل على إيقاع "اطعم الفم تستحي العين" السّجن والإفلاس والخراب ويخطئ من يعتقد أن الديوانة تترصّد وتتعقّب المهربّين ويخطئ من يعتقد أن أعوان الدّيوانة يحمون حدودنا ومعابرنا .فَهَمُّ الجماعة مصبوب على لهف أقصى ما يمكن من العمولات والرّشاوى في توقيت قياسي وهذا لا يكون إلا بالتّعامل والتّنسيق مع بارونات التّهريب وإذا صادف وأن حجزت الدّيوانة لأحدهم بضاعة ما وحرّرت في شأنه محضر حجز وزجّت به في زنازين السّجون لفترة معيّنة فذلك يعني إمّا أن المتورّط المزعوم في التّهريب حشر  في الموضوع رغم أنفه أي أنه بريء أو أنه متورط فعلا وتمّ الإيقاع به بعد أن رفض الانخراط في المنظومة الفاسدة ...


معيز ولو طاروا ...قاعدة عمل أعوان الديوانة !

هذا وقد اعتاد أعوان الديوانة اعتماد قاعدة "معيز ولو طاروا " و"يعملوا من الحبّة قبّة " للوصول لغاياتهم وللإيقاع بهدفهم فتراهم ينكّلون به ويهرسلونه ويتلاعبون عند الجرد طولا وعرضا  فيغيّرون البيانات والتّوصيفات على هواهم ويرفعون في قيمة المحجوز بشكل مذهل يفوق القيمة الحقيقية للمحجوز عشرات المرات ويثقلون كاهله بتهم وجرائم ما أنزل الله بها من سلطان....فكل من يرفض الدّخول إلى بيت الطاعة مصيره ومصير تجارته معروف...ورغم مرور 5 سنوات على سقوط نظام بن علي إلا أن لوبيات الفساد داخل أجهزة الدولة لم تر فائدة في مراجعة مجلة الديوانة واختارت ترك الحالة على ما هي عليه من فساد ورشوة.... فما معنى أن تشمل المراجعات والإصلاحات غالبية القوانين والأوامر والقرارات وتسهو عن مراجعة مجلة الديوانة. ؟


محضر حجز  عدد 312 بتاريخ 2009/6/22 انجز اعتمادا على مغالطات محاسباتية في الجرد و المراجعة لتوريط التاجر على قاعدة "معيز و لو طاروا" 

محضر الحجز عدد312 ... أساس قضية مفبركة !

وكعينةعن حجم الفساد الكبير الذي ما  زال ينخر مفاصل الديوانةاخترنا في  هذا الملف قضية ديوانية "فضيحة" انطلقت يوم 22 جوان 2009 بتحرير محضر حجز عدد 312 ضدّ وكيل شركة الأمين للتجارة من طرف أعوان إدارة الأبحاث الديوانية حيث انطلقت العملية مباشرة بعد وصول معلومة (الله وحده أعلم إن كانت إفادة أم وشاية أم مكيدة !) مفادها تعمد الشّركة المذكورة التّصريح بقيمة مخفّضة وكميّات غير صحيحة عند التّوريد بغرض التّفصي من دفع الأداءات المستوجبة كاملة وعند إجراء المراقبة على عين المكان ومراجعة مستندات الشّحن ووثائق التّصريح والتّسريح وبعد إعداد جدول بياني لكلّ عمليّات التوّريد المنجزة توصّل أعوان الدّيوانة المحلّفون والمكلّفون بالمهمّة حسب زعمهم إلى ثبوت تورّط صاحب الشّركة في التّفصي من دفع أداءاتومعاليم ديوانية جملية فاقت 157 ألف دينار  وفي مخالفة قانون الصرف من أجل خلاص عمليات توريد بطريقة غير قانونية بخصوص مبلغ يفوق 427 الف دينار ... المهمّأعوان الدّيوانة فصّلوا المحضر  وقاسوه على مقاس ضحيتهم الذي رفض الرّضوخ للمساومة والابتزاز  خصوصا وأنه كان يمسك بضاعة بطريقة شرعية لا لبس فيها لكن أهل الحلّ والعقد بإدارة الأبحاث الديوانية تعسفوا في تطبيق القانون وحولوا بجرّة قلم التاجر المورّد إلى مهرّب .




تقرير عريضة الدعوى وجهته الديوانة الى رئيس و اعضاء المحكمة الابتدائية بتونس و ذلك لجهلها بجغرافيا البلاد و مرجع الاختصاص الترابي لمحاكم البلاد

عريضة الدّعوى وجهت لمن ليس له حق التّعهد والنّظر !

مدير إدارة الأبحاث الديوانية العميد محمد الخراط تعهد بملف القضية المفبركة وأحالها بتاريخ 03 ماي 2012 على أنظار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مطالبا بتتبّع المدّعو يوسف وكيل شركة الأمين للتجارة Société El Amine de Commerce  (شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست سنة 2007 ومقرّها الاجتماعي بشارع الجمهورية بسوسة) وطالبت بتخطئته بالمليارات والغريب في الأمر أن عريضة الدّعوى(عدد 2430 المؤرخ في 03 ماي 2012 ) قد وجّهت لمن ليس له حق التّعهد أو النّظر  إذ حرّر في طالعها ما يلي "تقرير  إلى السّادة رئيس وأعضاء المحكمة الابتدائية بتونس يعرض مدير إدارة الأبحاث الديوانية ...نيابة عن السيد وزير المالية بصفته مدّع على (1) المدعو يوسف ...و(2) شركة الأمين للتّجارة الواقع تتبّعهما لدى المحكمة الابتدائية بتونس وذلك من أجل التّوريد دون إعلام... وخلاص عمليات توريد بطرق غير قانونية" ولا ندري كيف وقعت إدارة مركزية متخصّصة ونقصد بها إدارة الأبحاث الديوانية في الخلط بين المحاكم خصوصا وأن مكان الواقعة حسب ما جاء في محضر الحجز عدد 312 هو مدينة الجم التّابعة لقضاء المهدية وليس لقضاء تونس. 



إدارة الديوانة تجهل جغرافيا البلاد فكيف ستحمي الحدود ؟؟

 وبعد تضمين ملف القضية بكتابة ابتدائية تونس تحت عدد 2012/7026084 اكتشف وكيل الجمهورية أن إدارة الأبحاث الديوانية وقعت في خطإ مفضوح بحكم أنها أحالت له ملف قضية ليست من اختصاصه الترابي بحكم أن مقر الجريمة بمدينة الجم (ولاية المهدية) إضافة الى أن المقر الإجتماعي للشركة المتورطة بولاية سوسة أي أنه لا علاقة لشركة الأمين للتجارة بولاية تونس ... المهمّ عاد وكيل جمهورية تونس 1 وأحال بتاريخ 05ماي 2012 ملف القضية على أنظار زميله بالمحكمة الابتدائية بالمنستير  لاعتقادههو أيضا بأن مدينة الجمّ تقع بولاية المنستير ولكن وكيل الجمهورية بابتدائية المنستير صحّح الخطأ المادي وعاد بتاريخ 06 جوان 2012 وأحال ملف القضية على زميله بالمهدية حيث حرّر بخط اليد ما يلي " الحمد لله الزميل المحترم بالمهدية للتفضل بالتعهد تبعا لمقر المخالف (الجم) مع الشكر وبتاريخ 18 جويلية 2012 وصل ملف القضية المذكورةالى المحكمة الإبتدائيةبالمهدية حيث ضمن تحت عدد 12/26617 ....وبحكم أن التّاريخ تزامن مع العطلة الصيفية للسّادة القضاة فلم يتسنّ للنيابة العمومية إحالته على أنظار الدائرة الجناحية بذات المحكمة إلا بتاريخ 04 اكتوبر 2012!....والحال أنه كان أولى وأحرى بالنيابة العمومية بتونس أو بالمهدية وفي تطبيق سليم للقانون إعادة ملف القضية الى مصدره أي إدارة الأبحاث الدّيوانية بتونس لإلزامها على القيام بتصحيح الإجراءات وإعادة تحرير عريضة الدّعوى .... لكن طريقة "كعور وأعطي للأعور" كانت الغالبة في ملف قضيّة الحال ...عديدة هي الأسئلة والتساؤلات التي تفرض نفسها منها :  لماذا لم تحل الديوانة ملف القضية إلى المحكمة إلا بعد مرور  أكثر من 34 شهرا من تاريخ تحرير المحضر  ؟؟وكيف تجهل إدارة الأبحاث جغرافيا البلاد وتوزيع المحاكم ؟؟وكيف سقط وكيل جمهورية تونس في نفس الخطإ وأحال الملف على أنظار  زميله بمحكمة المنستير ؟؟وكيف قضى الملف كل هذه المدّة(أكثر من الشّهر) للتّنقل بين محكمة المنستير والمهدية (46 كلم) ؟ ؟... على مراد الله ! المهمّأن الفترة الممتدّة بين ابتداء يوم وقوع الجريمة أي تحرير محضر الحجز الدّيواني وتعهّد وكيل الجمهورية بابتدائية المهدية (من 22 جوان 2009 الى 18 جويلية 2012) بلغت 3 سنوات وشهر  بالنّسبة إلى التّعهد و3 سنوات و4 أشهر بالنّسبة إلى تاريخ الإحالة على الدّائرة الجناحية وهو ما يعني سقوط حقّ التّتبع قانونا ...فالفصل 5 م. إ.ج. ينص على سقوط الدعوى العمومية في الجنح بعد مرور ثلاثة أعوام كاملة وكذلك الفصل 323 من م.د. نصّ على سقوط الدّعوى العومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات ونفس الشيء بالنسبة إلى الفصل 22 من م.ص.ت.خ. والذي نصّ أيضا على أنّ الدّعوى العمومية في الجرائم الصرفية تسقط بمرور ثلاث سنوات ...



ادارة الابحاث الديوانية احالت خطأ ملف قضية وقعت بمدينة الجم على انظار النيابة العمومية بتونس بتاريخ 3ماي 2012 و هذه الاخيرة و بحكم عدم الاختصاص الترابي احالت الملف على انظار زميلتها بالمنستير و ليحال الملف من جديد على المهدية و التي لم يصلها الا بعد سقوط حق التتبع

محكمة الاستئناف بالمنستير تساير طلبات الديوانة وتخرق القانون!

المحكمة الابتدائيةبالمهدية قضت بتاريخ 25 ديسمبر 2013 (قضية عدد 2012/6062) ابتدائيا حضوريّا ببطلان الإجراءاتوهو قرار سليم ووجيه لكن المشكلة أن محكمة الاستئناف بالمنستير عادت بتاريخ 21 ماي 2015 (قضية عدد 14/404) وقضت بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بثبوت إدانة المتهم وتخطئته طبقا لطلبات الدّيوانة (خطايا بالمليارات !) والمثير في ملف قضية الحال أن محكمة الإستئناف وقعت أيضا في اللّخبطة والخلط إذ اعتبرت في مرحلة أولى الحكم الصّادر نهائيا غيابيّا ثم عادت واستدركت واعتبرته نهائيّا حضوريّا ... محكمة الاستئناف بالمنستير  تعاملت مع ملف القضية بطريقة غريبة إذ خرقت القانون وانحازت الى جانب الديوانةوسايرتها وساندت طلباتها رغم الإخلالات الشكلية المسجلة ورغم انقضاء أجل التّتبع بمرور أكثر من 3 سنوات ... وضعية أجبرت التّاجر المتضرر يوسف على الطّعن بالتعقيب (قضية عدد 33677 ) ...في انتظار  البتّ فيها خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة.


وثيقة رسمية 'اذن بمامورية' مزورة و يظهر التدليس في التاريج المضمن اعلاها اي 18ماي2009 و في مكان المهمة المحددة بسةسة و المنستير انطلاقا من يوم 19افريل 2009 ، فهل يعقل ان تصدر الوثيقة بعد المهمة بشهر و ان تشمل مدينة الجم التي لا علاقة لها لا بسوسة و لا المنستير بل هي مرجع نظر المهدية

الدّيوانة تتحجّج بوثيقة إدارية مدلّسة للرد زورا على دفوعات التّاجر المتضرّر

المثير للكثير من الجدل والغرابة أن إدارة الأبحاث الدّيوانية واصلت استهتارهاالمعهود بالقانون وتحجّجت صلب التّقرير المنجز من طرف محاميها الأستاذ زبير البودالي والمقدّم لمحكمة التعقيب كرد على مستندات التعقيب المقدمة من طرف الخصم المدعو يوسف ...بوثيقة إدارية سرّية مدلّسة ومزوّرة ونعني بها وثيقة "إذن بمأمورية" تحمل عدد 2600442 والمؤرخة في 18 ماي 2009 حيث جاء في الوثيقة المذكورة أن المدير العام للديوانة (سليمان ورق) قرّر تكليف الرائد عبد الحميد الطويهري والنقيب محمد العوادي للقيام بمهمة بجهة سوسة والمنستير وذلك بداية من يوم الثلاثاء 19/04/2009 ... فكيف بربّكم يمكن أن يتمّ التّكليف بتاريخ لاحق وبعد إنجاز المهمّة بشهر ؟؟... هل يصحّ قانوناإسناد أذون المأموريات الإدارية بتاريخ لاحق ؟؟  ... كذلك جاء في ذات الوثيقة تحديد مكان المهمّة بسوسة والمنستير  والحال أن مكان واقعة الحال الجم من ولاية المهدية فكيف سمح أصحاب المأمورية لأنفسهم بتجاوز حدودها والتّوسع على ولاية مجاورة ؟؟   والله عيب أن يقع التلاعب بالوثائق الإدارية والمهام والتّواريخ بمثل هذه الطّريقة الفجة والقبيحة !
ما عاشه التاجر المتضرّر يوسف على مدى أكثر من 6 سنوات من مظالم وفضائح يختزل الواقع المرير الذي يعيشه غالبيّة التّجار ورجال الأعمال الذين وجدوا أنفسهم بين مطرقة الديوانة وسندان القضاء ... الديوانة تطالب والقضاء يساير ... وبكلمة أدقّ العدالة اغتصبت بشكل مكشوف واستبيحت قوانينها لخدمة دائرة الموظفين الفاسدين والمرتشين بالدّيوانة... والنّتيجة تفليس رجال الأعمال والمستثمرين وتراجع الاستثمار وتقهقر مؤشّرات التّنمية وأخيرا تدمير الاقتصاد ...            وفي الحقيقة يمكن اعتبار ملفّ قضيّة الحال بالفضيحة الدّيوانية والمهزلة القضائيّة التي أعادتنا من جديد إلى المربّع الأول لدولة الفساد والرّشوة والظّلم والقهر  فرغم أن المتهم المزعوم (المتضرّر في قضية الحال) قد استظهر في تاريخه إلى أعوان الدّيوانة بما يفيد مسكه للبضاعة بطريقة شرعية إلا أنهم استأسدوا وتجبّروا وألبسوه مجموعة تهم وحزمة من الجرائم على الهوى والهوّية واتهموه زورا وبهتانا بالتّهريب والتّلاعب في بيانات الفوترة نكالة فيه لرفضه القطعي مسايرتهم في طلباتهم المعروفة (رشوة – مكرمة – إعانة – هديّة ...)... سمّوها كما شئتم !ومصير التّاجر يوسف هو تقريبا نفس مصير كلّ من يشقّ عصا الطّاعة ويرفض الخضوع والخنوع لرغبات أصحاب الحلّ والعقد في الدّيوانة وهم مصرّون على الذّهاب بعيدا في القضية وتوسيع الطّلبات لتشمل الممكن والمستحيل ولو باستعمال التّزوير والتّدليس ... وإذا اختار القضاء في جلّ الملفات مساندة الديوانة على قاعدة "انصر أخاك ظالما أو مظلوما" ومسايرة الطرف القوي المتحكم في كل رغباته وطلباته فلماذا لا تتخلّى المحكمة نهائيا عن صلوحياتها لفائدة الدّيوانة وتترك لها البتّ مباشرة في القضايا الدّيوانية ولماذا اللّجوء الى القضاء أصلا بما أنه سيحكم حرفيّا طبقا لطلبات الإدارة ... ألا يعتبر هذا التّوجه مضيعة للوقت وإهدارا للمال العام ومغالطة للرّأي العام ؟؟على مراد الله.


وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية لم يتعهد بملف قضية الحال ان تاريخ الواقعة و تحرير محضر حجز يعود الى 2009/6/22 ، الم يكن يجدر بالنيابة العمومية حفظ الملف لسقوط حق التتبع مثلما ينص عليه القانون عوض ارهاق كاهل المحاكم( ابتدائي، استئنافي ، تعقيبي ) بملفات قضايا باطلة شكلا

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire