بلغت الثورة نيوز
إفادة قانونية تشرع
الأبواب على مصراعيها
حول الخور الحاصل في
بلدية بنزرت حيث علمنا ان
خلافا لمقتضيات الفصل الثالث
و الفصل الثالث عشر من قرار وزير التجهيز و التهيئة الترابية المؤرخ
في 17 أفريل 2007 بضبط
تركيبة و طرق سير اللجان
الفنية لرخص البناء فان المهندس
المعماري لبلدية بنزرت و
المدعو لحضور اللجان الفنية كعضو قار غير
موجود في الاجتماعات و المحاضر
المتعلقة بإسناد الرخص رغم التنصيص في
الفصل الثالث عشر المتعلق بالأحكام
الانتقالية ينص صراحة
على انه يتعين على البلديات التي أحدثت
بها لجان فنية لرخص البناء و التي
تضم إمكانيتها البشرية
مهندسا معماريا في تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ ان
تستجيب لهذا الشرط في أجل 3سنوات (17افريل 2010) و كل بلدية تتوفر
لديها إمكانات مادية بشرية
تضم مهندسا معماريا اقتراح إحداث لجنة فنية لرخص البناء تابعة لها في اجل سنة من تاريخ
دخول هذا القرار حيز التنفيذ مع العلم ان
الفصل السابع من القرار يكلف المصلحة الفنية للبلدية بكتابة اللجنة المذكورة و توكل
لها مهام درس ملفات رخص البناء و استدعاء أعضاء اللجنة و إعداد محاضر
الجلسات و إبلاغها إلى الأعضاء بصفة منتظمة و في كل الأحوال قبل موعد الجلسة
الموالية و بناء عليه فان بلدية بنزرت
مدعوة لمراجعة جميع الرخص المسندة
من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ لأنها رخص غير قانونية
مع ضرورة مساءلة المصلحة الفنية عن
تقاعسها عن تطبيق مقتضيات القرار و تعريض البلدية للتتبع الإداري .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire