في سابقة قانونيّة خطيرة قرّر المجلس البلدي لبلدية بنزرت في دورته العادية
الرّابعة لسنة 2015 المنعقدة يوم الأحد 27 ديسمبر 2015 برئاسة رئيس النّيابة
الخصوصيّة المحامي محمد رياض اللزّام
... تنقيح الفصلين 63 و64 من مجلّة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بقانون عدد
122 لسنة 1994 وليقرّر أيضا الترخيص في إسناد رخص البناء في التقاسيم المصادق
عليها وغير المهيأة واضعا شرطين جديدين غير منصوص عليهما بالقانون المذكور وهما اولا
مرور 5 سنوات على المصادقة على التّقسيم وثانيا إنجاز 50% من أشغال
التهيئة مع العلم وأن الفقرة الثّانية من الفصل 63 من مجلّة التهيئة والتّعمير
تنصّ على أنه لا يمكن بيع الأراضي أو تسويغها أو تشييد المباني فوقها إلا بعد إنجاز أشغال التهيئة
المنصوص عليها بكرّاس شروط التقسيم كما أن الفصل 64 من القانون ينصّ على إمكانيّة طلب تأجيل إنجاز الأشغال النهائيّة
قصد تفادي تدهور الطرقات وحافاتها أثناء تشييد البناءات شرط تعهد المقسم بإنهاء الأشغال في الاجال
المحدّدة بقرار التّقسيم وبتقديم ضمان في إنجاز هذه الاشغال يتمثل
في أمّا كفالة بنكيّة تلتزم بموجبها المؤسسة الضامنة بدفع المبالغ اللازمة لإنهاء الأشغال وأمّا رهن
مقاسم لفائدة الجماعات العموميّة المحليّة المعنيّة تساوي قيمتها المبالغ المنصوص
عليها بالفقرة السّابقة على أن تحدّد الحال على ضوء اختبار تقوم به المصالح
الجهويّة التّابعة للوزارة المكلّفة بالتّعمير ... فأين التّعهد ؟؟ وأين الضّمان يا رئيس النّيابة الخصوصيّة لبلديّة
بنزرت ؟؟ وكيف تتمّ المصادقة على محضر
الجلسة من طرف والي بنزرت ؟؟
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire